قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 يحيط العامل بحماية شديدة ضد الفصل المفاجئ.
القاعدة: لا يجوز فصل العامل إلا بحكم من المحكمة العمالية (المحكمة الاقتصادية المختصة) أو في حالات المخالفات الجسيمة المنصوص عليها في المادة 69 (مثل التزوير أو إفشاء الأسرار)، بشرط إجراء تحقيق كتابي ومكتوب مع العامل وسماع دفاعه. الفصل الشفهي المباشر يُعد فصلاً تعسفياً يوجب التعويض.
⚖️ المكتب القانوني للأستاذ أحمد عبد المؤنس فتحي - المحامي
اضغط هنا للتواصل معنا على الواتس اب